لا يعلم الكثير من المقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية أو القطاع الخاص المكتسبات التي تعود عليهم من إصدار وثيقة تأمين لمشروعهم والذي يصل إلى أحقية مطالبة شركة التأمين بأي خسائر أيًا كان نوعها تصيب المقاول أثناء تنفيذ المشروع، ليس فقط ذلك بل إن الكثير لا يعلم بمحتويات وثيقة التأمين على المشروع وما يجب أن يتم إدراجه في الوثيقة وما لا يجب، ويترتب على ذلك أن المقاول يكون ضحية مندوب شركة التأمين حيث يترك المقاول العنان لإحدى شركات التأمين المرخصة بمزاولة الأعمال من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي لتقوم بإدراج بنود وثيقة التأمين كيفما تشاء، وخصوصاً في مشاريع المقاولين مع الجهات الحكومية على اعتبار أن تقديم وثيقة التأمين مجرد إجراء شكلي وليس موضوعي، وتظهر الإشكالية القانونية في حال تعثر المقاول أو إصابته بأضرار مادية نتيجة تنفيذ مشروعه وعند قيام المقاول بتوجيه طلب لشركة التأمين لتغطية المطالبة أو التعويض عن الخسائر التي تكبدها المقاول يتفاجأ المقاول بأن بنود الخسائر غير مغطاة.
لذلك يجب مراعاة الآتي:
- اللجوء إلى شركات التأمين ذات السمعة الطيبة وبالطبع يجب أن تكون الشركة مرخصة بمزاولة الأعمال من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وألا يكون صادراً تعميم بمنعها من التعامل.
- ضرورة إدراج بنود أعمال المقاول الدائمة أو المؤقتة والمواد التي يوردها المقاول بالمشروع والآلات ومعدات التشييد وبنود المسؤولية المدنية ضد الغير (الأضرار الجسمانية، الأضرار المادية الممتلكات، المسؤولية المدنية العامة) ويجب أن يتم إعداد وصياغة هذه البنود والأحكام بعناية فائقة لتغطي أي حادث أو ضرر لا قدر الله يحدث في المستقبل ضمن وثيقة التأمين.