Sun - Thu 09:00-17:00
·
Admin@Almuhanna.com
·
(+966) 0100-0366-70
للإستشارات احجز موعد English

نظام التكاليف القضائية

يعاني القضاء من تدفق عدد هائل من القضايا. إذ بلغ عدد القضايا الواردة لمحاكم الدرجة الأولى غير المحاكم التجارية في عام 1442 قرابة 766,794 ألف قضية، أما المحاكم التجارية فقد بلغ عدد القضايا الواردة لدوائر الدرجة الأولى 20,637 قضية وذلك بحسب موقع وزارة العدل. هذا العدد الهائل الذي يتضمن الكثير من الدعاوى الصورية والكيدية التي لا أصل لها مما يقلل من جودة الأحكام ويبطئ من سير العمل بلا طائل. هذه الأسباب وغيرها دعت المنظم لإصدار نظام التكاليف القضائية والذي يهدف للحد من الدعاوى الكيدية والصورة ورفع جودة الأحكام وسرعة الإنجاز بالإضافة إلى حث المتنازعين على الوفاء وتحقيق العدالة الناجزة.

 

التعريف بنظام التكاليف القضائية:

صدر هذا النظام وفق مرسوم ملكي رقم (م/16) وتاريخ 1443/1/30هـ. وقد عرف النظام التكاليف القضائية بأنها مبالغ مالية يلتزم المكلف بدفعها إلى الإدارة المختصة، وفقاً لأحكام النظام واللائحة. ولا تشمل ما يطلب منه أثناء سير الدعوى من تكاليف يستلزمها الفصل فيها.

نطاق تطبيق نظام التكاليف القضائية:

وفقا للمادة الثانية فإنه تسري أحكام النظام على جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحاكم، فيما عدا ما يأتي:

  1. الدعاوى الجزائية العامة والدعاوى التأديبية والطلبات المتعلقة بها.
  2. الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
  3. الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم.
  4. الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
  5. الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
  6. الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات. من يتحمل دفع التكاليف القضائية:

يتحمل المحكوم عليه قيمة التكاليف القضائية المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها أو قسطاً منها. وفي حال انتهاء الدعوى بالصلح يكون فيتحمل أطراف الدعوى التكاليف القضائية بالتساوي، ما لم يتفقوا على غير ذلك. وتخفض التكاليف القضائية إلى الربع في حال الصلح أمام المحكمة إن كان بعد انتهاء الجلسة الأولى وقبل الحكم في الدعوى. (م 13،15)

 

الفئة المستثناة من دفع التكاليف:

  1. المسجونون والموقوفون وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية غير جنائية، في الدعاوى التي تقام سواءً كانت منهم أو عليهم.
  2. العمال المشمولون بنظام العمل والمستثنون منه والمستحقون عنهم؛ للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن عقود العمل.
  3. الوزارات والأجهزة الحكومية. (م 17)
  4. هذه الفئة معفاة من دفع الرسوم لكن في حال أن الحكم كان لصالحهم فإن المحكوم عليه هو من يلتزم بدفع قيمة التكاليف القضائية. (م 18)

 

حالات ترد فيها التكاليف القضائية المدفوعة أو الاعفاء منها:

  1.  إذا حكم لمصلحة دافع التكاليف القضائية.
  2. طلب رد القاضي أو القضاة إذا قبل طلب الرد.
  3. طلب تصحيح الحكم أو تفسيره إذا قضي بإجابة الطلب.
  4. الدعاوى المتعلقة بالحقوق الخاصة التي ترفع بالتبعية للقضايا الجزائية إذا انتهت بالصلح على أي حال كانت فيها الدعوى. 
  5. إذا ترك المدعي دعواه قبل عقد الجلسة الأولى، وفقاً للإجراءات النظامية.
  6. الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى.
  7. الدعاوى المتعلقة بالحقوق الخاصة التي ترفع بالتبعية للقضايا الجزائية إذا انتهت بالصلح على أي حال كانت فيها الدعوى.( م 17)

 

 

متى يجب دفع التكاليف القضائية:

تقوم الإدارة المختصة بتحديد مبلغ التكاليف القضائية للدعوى أو الطلب المقدم للمحكمة وتبلغ به المدعي أو صاحب الطلب عند قيد الدعوى أو الطلب. ولا يحول عدم دفع التكاليف القضائية دون قيد المحكمة للدعوى أو قيد الطلب والبت فيهما، وفي حال انتهاء الدعوى بالحكم فيها دون تحصيل التكاليف القضائية فيعد التقدير النهائي الصادر عن الإدارة المختصة سنداً تنفيذياً. فيما عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر والتي يمهلون مدة (ثلاثين) يوماً من تاريخ قيد الطلب لدى المحكمة المختصة لسداد التكاليف القضائية المحددة للطلب؛ فإن لم يقم بالسداد خلال هذه المدة، تحكم المحكمة بسقوط حقه في الطلب، ويعد الحكم نهائياً. (م14،11،12)

 

سريان النظام :

يعمل بالنظام بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وقد نشر النظام في تاريخ 10/02/1443 في جريدة أم القرى.

 

 

 

فريق د. محمد المهنا وشركاؤه، محامون ومستشارون. المختصين بهذا المجال يستقبلون كافة استفساراتكم المتعلقة بما ذكر أعلاه بشكل خاص، وتقديم كافة الاستشارات والنصائح القانونية العملية والواضحة وفق المعايير المهنية.

Subscribe To Newsletter